كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

فيها اختلاف عندنا، وقد أوضحته في "شرح المنهاج" فراجعه منه] (¬1).
[السادسة عشرة] (¬2): فيه دليل لمن يقول بسد الذرائع، لأن غضبه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لنفور هذا الرجل وحده، بل خشية استرسال الناس في النفور حتى يقع الإِخلال بالجماعة.
السابعة عشرة: جاء في رواية في مسند البزار وغيره: أنه لما شكى تطويله، قال له - عليه الصلاة والسلام -: "إما أن تخفف
بقومك أو تجعل صلاتك معنا" (¬3).
قال القرطبي (¬4): وظاهر هذا يدل أنه كان يصلي الفريضة مع قومه.
قلت: فيه نظر وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الخامس في باب جامع.
¬__________
(¬1) ساقطة من ب.
(¬2) في ن ب (الخامس عشر) ... إلخ المسائل.
(¬3) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (5/ 389): ولا يوجد من نقل من يوثق به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إما أن تجعل صلاتك معي، وإما أن تخفف بالقوم".
وهذا لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله، ومحال أن يرغب معاذ عن الصلاة الفريضة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاته مع قومه، وهو يعلم فضل ذلك وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفه - صلى الله عليه وسلم -.
(¬4) المفهم (2/ 856).

الصفحة 606