كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

مسألة:
الصحيح عندنا جواز المفارقة بعذر وبغيره، ومنعه أبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب مالك، كما قال القاضي.
وقال المازري: يجوز إن كان لعذر من الخوف على تلف بعض ما له بشرط أن يتعدى الإِمام في التطويل على العادة، قال: وله أن يتم وحده غير أنه لا يتم معه في الموضع للنهي عن صلاتين معًا وليصل خارج المسجد.
واختلفوا: يخرج بسلام، أم لا؟
فالذي قال بسلام: فالخروج من المسجد [طول يمنع البناء] (¬1).
ومن قال بغير سلام: فهو في حكم الإِمام، فيتناول النهي عن صلاتين معًا.
ومن قال: إنه يخرج بغير سلام.
أجاب عن ذلك: النهي عن صلاتين معًا، إنما يكون إذا كانا جميعًا في المسجد.
قلت: ويرده قصة ذلك الرجل مع معاذ، وهي مشهورة في الصحيحين وغيرهما (¬2).
¬__________
(¬1) وفي ب (طول المنع البنا).
(¬2) قال الألباني -حفظه الله- (2/ 331) في الإِرواء: تنبيه: استدل المؤلف بهذه القصة على أنه للمأموم أن ينوي مفارقة الإِمام لعذر يبيح ترك =

الصفحة 607