كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

تتوطن عليه بخلاف ما إذا فاجأ على غفلة والعياذ بالله وإن [وقع] (¬1) ذهب بعد ذلك.
فيستنبط مما ذكرته رضي الله عنها أن الشخص إذا عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فإن ذلك ليس بحياء حقيقي؛ لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلَّا بخير والإِمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر فلا يكون حياء حقيقيًّا بل [هو] (¬2) مجازي طبعي يسمى خورًا، وقد قالت عائشة: "نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" (¬3).
فإن قلت: إنما يعتذر من المطلوب عادة بالحياء في الإِثبات لا في النهي كما ثبت "إن الله [حيي] (¬4) كريم" فأما في النفي
فالمستحيلات تنفي فلا يشترط فيه أن يكون ممكنًا.
فالجواب: أنه لم يرد على النفي مطلقًا، بل على الاستحياء من
¬__________
(¬1) زيادة من ن ب.
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) البخاري في صحيحه معلقًا (1/ 228)، والفتح ومسلم في صحيحه (1/ 261) كتاب: الحيض، وأحمد (6/ 147)، وأبو داود (1/ 84)، كتاب: الطهارة، باب: الاغتسال من الحيض، وابن ماجه (642)، وعبد الرزاق (1208)، وأبو عوانة (315).
(¬4) في ن ب (حق): والحديث أخرجه أبو داود (1488) في الصلاة، باب: الدعاء، والترمذي (3551)، وحسنه ابن حجر في الفتح (1/ 121) وهو من رواية سلمان، وأنس.

الصفحة 66