قال القرطبي (¬1): لا حجة في حديث عائشة من وجهين، ثم أطال في ذلك بما يمكن الجواب عنه، ولا شك أن مذهبه فيه مخالفة لظاهر الحديث.
فإن قلت: [في مسلم] (¬2) أن عائشة قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله: " [إنما كان] (¬3) يجزيك أن رأيته [أن] (¬4) تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه" (¬5)، وظاهر هذا وجوب الغسل عند الرؤية.
فالجواب: أنه محمول على الاستحباب؛ لأنها احتجت عليه بالفرك فلو وجب الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لها، وإنما أرادت الإِنكار عليه في غسل كل الثوب، فقالت: غسل كل الثوب بدعة منكرة وإنما يجزئك في تحصيل الأفضل والأكمل كذا وكذا. وادَّعى ابن العربي (¬6) أن قوله: "فيصلي فيه" هو من [رواية علقمة] (¬7) والأسود متكلم فيه وغمزه الدارقطني وغيره، وهذا ليس بجيد منه.
¬__________
(¬1) المفهم (2/ 646).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) في الأصل (إنه كان)، والتصحيح من صحيح مسلم (288) ون ب.
(¬4) في ن ب ساقطة.
(¬5) مسلم رقم (288).
(¬6) عارضة الأحوذي (1/ 180).
(¬7) في الأصل (عائشة)، والتصحيح من ن ب والعارضة والإِلزامات والتتبع للدارقطني (558).