كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

المواسي" (¬1) والمراد بها واحد.
وقال الشيخ تقي الدين (¬2): الأقرب عندي أن يكون المراد: اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنيًا عنه
بذلك، فاكتفى بما ذكر عن التصريح. قال: وإنما رجحنا هذا، لأنه أقرب إلى الحقيقة [إذ] (¬3) هو حقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينهما حقيقة.
فائدة: الشعب: من الألفاظ المشتركة فهي واحدة: الأغصان، والفرقة، يقال: شعبتهم المنية، أي فرقتهم، وتطلق ويراد بها المسيل الصغير، والطائفة من الشيء، وغير ذلك كما نبه عليه الجوهري (¬4).
الثالث: قوله: "ثم جهدها" هو بفتح الجيم والهاء وفيه ثلاثة أقوال:
أحدها: [حفرها] (¬5) أي كدها بحركته، قاله الخطابي قال: والجهد من أسماء النكاح، وفي حديث آخر: "إذا خالطها"
¬__________
= الحديث لابن الجوزي (1/ 406)، ومن رواية عروة عبد الدارقطني (1/ 148): "إذا مس رفغيه" ... إلخ. انظر: مشارق الأنوار (1/ 296).
(¬1) "إذا التقت المواسي فقد وجب الغسل" من رواية الدارقطني خرجه في باب الغسل من المجتبى. اهـ. عارضة الأحوذي (1/ 167).
(¬2) إحكام الأحكام (1/ 412).
(¬3) في ن ب (أو).
(¬4) انظر: مختار الصحاح (145)، مشارق الأنوار (2/ 255).
(¬5) في الأصل (جهدها)، وما أثبت من ن ب، وأعلام الحديث (1/ 310).

الصفحة 86