كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وقال ابن العربي (¬1): قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا حتى رُوي عن عمر أنه قال: (من خالف في ذلك جعلته نكالًا) (¬2)، وانعقد الإِجماع على ذلك ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عُرف، وإنما الأمر الصعب: خلاف البخاري في ذلك وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين (¬3)، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (¬4) وبين حديث ..........
¬__________
= في السنن (1/ 165).
قال الشافعي في اختلاف الحديث (92، 93): حديث الماء من الماء ثابت الإِسناد وهو عندنا منسوخ. وأيضًا في المعرفة (1/ 411).
وقال الحازمي في الاعتبار (33): هذا حديث يختلف فيه عن الزهري، وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أُبيِّ. وقال الحافظ في التلخيص (1/ 135): ذهب الجمهور إلى نسخ حديث "الماء من الماء". وقال في الفتح (1/ 399): الجمهور على إجاب الغسل وهو الصواب. اهـ، انظر القبس (1/ 170، 171).
(¬1) العارضة (1/ 169)، والقبس (1/ 169)، وقد رد الحافظ ابن حجر عليه في الفتح (1/ 398).
(¬2) ابن أبي شيبة (1/ 87، 88)، وأحمد (5/ 115)، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 31).
(¬3) فيه حذف. انظر: العارضة (1/ 170).
(¬4) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ثم الزق الختان الختان فقد وجب الغسل".
ولفظه: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل"، مسلم (349)، رواه الشافعي في مسنده (1/ 36/ 99)، الأم =

الصفحة 89