كلها بأنها محمولة على اختلاف أحوال، ففي أوقات يُطوِّل، وفي أوقات يُخفّف.
وذهب بعضهم: إلى أن التخفيف هو المتأخر من فعله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك التطويل، [وقد ورد] (¬1) في بعض الأحاديث [من حديث جابر بن سمرة] (¬2) أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - كانت بعد ذلك تخفيفًا" (¬3). وأن رواية البخاري المذكورة صحيحه، وأن ذكر القيام وهم من الراوي، وهو بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين (¬4)، لأن توهيم [الراوي] (¬5) الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي -لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة- على كونه وهمًا، وليس هذا من باب العموم والخصوص، حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، فإنه قد صرح في حديث البراء بذكر القيام، ويمكن الجمع، بينهما بأن يكون فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كان مختلفًا. فتارة يستوي الجميع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلَّا أحد أمرين:
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) في الأصل ساقطة ون د، وما أثبت من ن ب.
(¬3) مسلم (458)، وابن خزيمة (526)، والبيهقي في السنن (2/ 389)، وابن أبي شيبة (1/ 353)، والطبراني في الكبير (1929)، وابن حبان (1816، 1823)، وأحمد في المسند (5/ 91، 102، 103، 105)، وعبد الرزاق (2720)، والحاكم (1/ 240)، ووافقه الذهبي.
(¬4) إحكام الأحكام (2/ 324) مع الاطلاع على كلام الصنعاني في الحاشية.
(¬5) في ن ب ساقطة.