كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

إما الخروج عما تقتضيه لفظة "كان" من المداومة أو الأكثرية.
وإما أن يقال الحديث [واحد] (¬1) اختلفت [رواته] (¬2) عن واحد، فيقتضي ذلك التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم [ممن] (¬3) قاله، وهذا هو الوجه الثاني، -يعني اتحاد الرواية- أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية، ولا يقال: إذا وقع التعارض، فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه [من] (¬4) نفاه، فإن المثبت [مقدم] (¬5) على النافى، لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإِثبات محصورين في محل واحد، [والنفي والإِثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا إلَّا أن يقال باختلاف هذه الأحوال] (¬6) [بالنسبة إلى صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يبقى فيه انحصار إلى محل واحد] (¬7) بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلَّا بما قدمناه
¬__________
(¬1) زيادة من إحكام الأحكام (2/ 327).
(¬2) في الأصل (إلى من)، والتصحيح من إحكام الأحكام.
(¬3) في جميع النسخ (من)، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(¬4) في ن ب (ما).
(¬5) في ن ب ساقطة.
(¬6) ساقطة من ن ب.
(¬7) زيادة من ن د، ومن إحكام الأحكام (2/ 328).

الصفحة 103