كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

قلت: لا بل حكوا الخلاف فيه، وصحح الرافعي في كتبه، والنووي في (المنهاج): أنه قصير ونقل الإِمام عن الجمهور: أنه طويل.
ونقله النووي في (شرح المهذب) (¬1) في باب سجود السهو عن الأكثرين، ولم يخالفهم، وصححه في (تحقيقه) في هذا الباب،
وخالف في باب صلاة الجماعة فصحح في (شرح المهذب) (¬2).
والتحقيق: أنه قصير، وينبغي أن تكون الفتوى في مذهب الشافعي بما قاله الجمهور مع اعتضاده بالدليل القوي. وفي صحيح ابن حبان (¬3) من حديث عائشة: أنه - عليه الصلاة والسلام - انتظر فراغ الفرقة الأولى ومجيء الثانية في ذات الرقاع في الجلسة ببن السجدتين، فسجد بها السجدة الثانية، وهو صريح في تطويله.
وفائدة الخلاف في تطويله: أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من الصلاة أم لا؟. فالقائل بقصره يبطله.
وقيل: لا، حتى ينقل إليه ركنًا قوليًّا: كفاتحة أو تشهد، حكاه الشيخ تقي الدين (¬4).
¬__________
(¬1) (4/ 127).
(¬2) (3/ 437).
(¬3) ابن حبان (1873) من حديث عائشة (1878) من حديث أبي هريرة، وصححه ابن خزيمة (1363)، والبيهقي (3/ 265)، وأحمد (6/ 275)، وصححه الحاكم (1/ 336، 337) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(¬4) إحكام الأحكام (2/ 322).

الصفحة 105