كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

واختلف أصحابنا في أن الركن القصير مقصود في نفسه أم لا؟ وفي ذلك اضطراب ترجيح عندنا، ذكرته في (شرح المنهاج) وغيره،
وهذا الحديث قد يدل على أنه مقصود فليتأمل.
سادسها: فيه دليل على أن أفعال الصلاة تكون مقاربة بعضها بعضًا في الطول والقصر، فلو طول بعضها على بعض جاز.
سابعها: قوله: "فجلسته ما بين التسليم والانصراف" يحتمل أن يكون المراد ما بين التسليم في التشهد [والصلاة] (¬1) على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى عباد الله الصالحين، فعبر عن جميع ذلك بالتسليم.
وقوله: "والانصراف" يعني به الخروج من الصلاة بالسلام، وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة، وقد نص عليه بعضهم، وجاء التعبير بالانصراف عن السلام في عدة أحاديث في الصحيح، ومنها حديث أنس المذكور في باب الصفوف: "فصلى لنا ركعتين ثم
انصرف" (¬2) على ما تقدم فيه هناك.
[و] (¬3) منها حديث: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف" (¬4) أي بالسلام.
¬__________
(¬1) في ن ب د ساقطة.
(¬2) البخاري (380)، ومسلم (658)، والموطأ (1/ 153)، وأبو داود (612،)، والترمذي (234)، وأحمد (3/ 164)، والنسائي (2/ 56، 57، 85، 86) انظر: حديث (75) وما ذكر من الأحكام فيه.
(¬3) زيادة من ن ب.
(¬4) رواه مسلم (426)، وأبو عوانة (1/ 136)، والدارمي (1/ 302)، والبيهقي (2/ 91، 92)، وأحمد في المسند (3/ 112، 126، 217، =

الصفحة 106