كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

ومنها قول الراوي: كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، ويحتمل أن يكون ذلك [من] (¬1) باب [التعبير] (¬2) بالشيء عما يقاربه، وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام. فقال: فيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في مصلاه بعد التسليم شيئًا يسيرًا، وقد نص على ذلك القاضي عياض، وقد جاء مبينًا في الصحيح أنه - عليه السلام - كان إذا سلم لم ينصرف من مصلاه حتى يقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإِكرام" (¬3).
ثامنها: فيه استحباب الجلوس في مصلاه بعد التسليم، والانصراف بقدر قيام أو ركوع أو سجود كما أسلفنا.
¬__________
= 240)، وابن خزيمة (1602)، وجاء من رواية معاوية بن أبي سفيان وإسناده حسن عند أبي داود (619) في الصلاة، باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإِمام، ابن ماجه (963)، وابن الجارود (324)، وصححه ابن خزيمة (1594). انظر: حديث (75)، تعليق (7).
(¬1) في ن ب (في).
(¬2) في ن ب (التقصير).
(¬3) مسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته (592)، الترمذي في الصلاة، باب: ما يقول إذا سلم من الصلاة (299)، أبو داود في الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا سلم (1512)، والنسائي (3/ 69) في السهو، باب: الذكر بعد الاستغفار، وابن ماجه (924) في الإِقامة، باب: ما يقول بعد التسليم، النسائي في عمل اليوم واليلة، (95، 96، 97)، وأبو عوانة (2/ 241، 242)، والبغوي (713)، وابن حبان (2000، 2001، 2002)، وأحمد (6، 62، 184)، وابن أبي شيبة: (1/ 302، 304).

الصفحة 107