كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

من قوله - عليه السلام -: "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى [أحدكم] (¬1) لنفسه فليطول ما شاء" (¬2)، فذكر الحكم والعلة.
واعلم: أن المطلوب [في] (¬3) كل أمر العدل وهو الوسط [من] (¬4) كل شيء، وهذا الحديث من هذا فيدل على طلب أمرين في الصلاة التخفيف في حق الإِمام مع الاتمام وعدم التقصير [وذلك] (¬5) هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه، فالتطويل في حق الإِمام إضرار [بالمأمومين] (¬6) والتقصير عن الاتمام بخس
¬__________
= و (2013) في صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان، وفي المناقب، باب: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومسلم (738) في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل، وأبو داود (1341) في الصلاة، باب: في صلاة الليل، والنسائي (3/ 234) في قيام الليل، باب: كيف الوتر بثلاث، الترمذي (439) في الصلاة، باب: ما جاء في وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وأحمد (6/ 36، 73، 104)، والموطأ (1/ 120)، والبيهقي (1/ 122)، (2/ 495، 496)، (3/ 6)، (7/ 62)، وابن حبان (2430، 2613)، والبغوي (899)، وابن خزيمة (1166).
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) سبق تخريجه في باب الإِمامة، الحديث السادس.
(¬3) في ن ب د (من).
(¬4) في ن ب د (في).
(¬5) في ن ب د (وهذا).
(¬6) في ن ب (بالمؤمنين).

الصفحة 119