كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الفقهاء اسم الإِثم على من أخرج الصلاة عن وقتها [وكذا] (¬1) فيمن أفطر متعمدًا في الفرض، وهي فيما بين العبد وبين ربه.
السادس عشر: فيه استحباب هذا الدعاء ببن تكبيرة الإِحرام وقراءة الفاتحة، وهو مستحب عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور، والحكمة فيه تمرين النفس على انشراحها لأفضل الأذكار وتدبرها، وهي الفاتحة وما شرع معها من القراءة، وجاء في الاستفتاح أحاديث:
أحدها: هذا وهو مما اتفق على إخراجه الشيخان في صحيحيهما كما صرح به المصنف.
ثانيها: حديث علي (¬2) - رضي الله عنه -: "وجهت وجهي ... إلى آخره" وهو من أفراد مسلم، وكأن الشافعي إنما اختاره لموافقته ألفاظ القرآن.
ثالثها: حديث عائشة (¬3) في الاستفتاح بـ"سبحانك اللهم
¬__________
(¬1) ساقطة من ن ب.
أقول: انظر: تفسير القرطبي للاطلاع على الفرق (5/ 380).
(¬2) صحيح مسلم (771) في صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود (761) في الصلاة، باب: ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي (3423)، وأبو عوانة (1/ 102)، والدارقطني (1/ 297)، وعبد الرزاق (2567)، وأحمد (1/ 102)، والنسائي (2/ 129).
(¬3) الترمذي (243)، وأبو داود (776)، وابن ماجه (806)، والدارقطني (1/ 112)، والحاكم (1/ 235)، وابن منده في التوحيد (2/ 223) بسند صحيح.

الصفحة 12