كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.
وقال مرة، نفاها الجمهور.
وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر] (¬1) لا لأنها مقصودة لقصد القربة.
وقد فصَّل [بعض] (¬2) أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] (¬3): لا تستحب للشاب،
وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز] (¬4) الدين في (الفتاوى الموصلية) (¬5).
[و] (¬6) في الموطأ (¬7) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر [...] (¬8) يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: "إنها
¬__________
(¬1) في ن ب (للكثير).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) في الأصل (فقل)، وما أثبت من ن ب د.
(¬4) في ن ب (تقي).
(¬5) الفتاوى الموصلية (فتاوى شيخ الإِسلام عز الدين بن عبد السلام (421).
(¬6) زيادة من ن ب د.
(¬7) الموطأ (1/ 89)، والاستذكار (4/ 267)، والبيهقي (2/ 124).
(¬8) في ن ب د زيادة (واو).

الصفحة 126