كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

العاشر: فيه دلالة على ائتمام المفترض بالمتنفل خلافًا لمالك، وجه الدلالة أن غالب الصلاة في المسجد الفرض. والظاهر أن صلاة مالك بن الحويرث نافلة لقوله: "وما أريد الصلاة"، فتأمله.
¬__________
= العجن (98 - 106)، وفيه نقول مفيدة، وقال في آخره: إنما كتب هذا بحثًا لا تقريرًا، أي لم يتم رأي الشيخ بكر بعد.

الصفحة 132