حديث مرسل في مراسيل أبي داود، وروى وصله أيضًا (¬1)، والخنثى: كالمرأة، لأنه أحوط.
وقال أبو الفتوح (¬2): من أصحابنا لا تستحب له مجافاة ولا ضم، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.
السابع: لفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدًا بالسجود فيدخل فيه الركوع أيضًا، لأن قوله: "كان إذا صلى فرّج"، يشملهما، وقد يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود ولا يكفي الإِمساس وهو الأصح عندنا خلافًا للغزالي.
الثامن: فيه دليل أيضًا على عدم بسط اليدين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإِبطين مع بسطهما.
التاسع: فيه أيضًا الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله.
العاشر: قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه"، [و] (¬3) قد أسلفنا الرواية الأخرى "حتى يرى وضح إبطيه" [وجاء] (¬4)، في [رواية لمسلم (¬5) في حديث ميمونة: "كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى
¬__________
(¬1) المراسيل (130)، قال ابن حجر: ورواه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك. اهـ، من التخليص (1/ 42).
(¬2) هو أحمد بن محمد بن محمد الغزالي وهو أخو الغزالي. النظر: ترجمته عيون التواريخ (12/ 175)، وتاريخ إربل (1/ 33)، ووفيات ابن قنفذ (272).
(¬3) في ن ب د ساقطة.
(¬4) في ن ب ساقطة.
(¬5) مسلم (395).