كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب لانتفاء الحرج فيه، وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر.
[رابعها] (¬1): "نعم" حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام، سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة
المفيدة، وذلك من محاسن كلام العرب.
[خامسها] (¬2): قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير استحباب.
قال الشيخ تقي الدين (¬3): ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب لما سلف.
وعبارة القاضي عياض (¬4): أنه رخصة مباحة.
وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان (¬5) من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا اليهود،
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) في ن ب (رابعها).
(¬3) إحكام الأحكام (2/ 344).
(¬4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 251).
(¬5) أبو داود (652) في الصلاة، باب: الصلاة في النعل، وابن حبان (2186)، والبغوي (534)، والبيهقي (2/ 432)، والحاكم (1/ 260)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد انفرد ابن حبان بزيادة لفظة "النصارى"، والطبراني (7164، 7165).

الصفحة 143