كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وظاهره أن ذلك سنة لأجل المخالفة.
وقال الغزالي في (الإِحياء): الصلاة في النعلين جائزة، وإن كان نزع النعلين سهلًا، فليست الرخصة في الخف لعسر النزع، بل
هذه النجاسة معفو عنها، قال: وفي معناها المداس، قال:
وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل [قال] (¬1) فمن خلع فينبغي أن لا يضع عن يمينه ويساره، بل يضع بين يديه (¬2) ولا يتركه
وراءه فيكون قلبه ملتفتًا إليه، قال: ولعل من رأى الصلاة فيه أفضل راعى هذا المعنى.
قلت: وأظهر من هذا أنه راعي المخالفة كما أسلفته. قال: ووضعهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يساره وكان إمامًا فللإِمام أن يفعل ذلك، إذ لا يقف أحد [عن] (¬3) يساره (¬4)، والأولى أن لا يضعهما
¬__________
(¬1) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د.
(¬2) لورود حديث بذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدًا وليجعلها بين رجليه أو ليصل فيهما". أبو داود (655)، والبيهقي (2/ 432)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 260)، والبغوي (301)، وابن حبان (2182، 2183، 2187، 2188).
(¬3) في الأصل (على)، والتصحيح من ن ب د.
(¬4) عن عبد الله بن السائب قال: "حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، وصلى في الكعبة فخلع نعليه، فوضعهما عن يساره. ... " إلخ. أخرجه أحمد (3/ 411)، وابن ماجه (1431)، وأبو داود (648)، والنسائي (2/ 74)، وابن خزيمة (1014، 1015)، وابن حبان (1815، 2189).

الصفحة 144