بين قدميه فيشغلاه، ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث (¬1).
سادسها: قد [يؤخذ] (¬2) من الحديث أنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وقد استنبطه النووي أيضًا من حديث أبي سعيد
الخدري، لما خلع نعله في الصلاة فخلع الناس [نعالهم] (¬3) [الحديث] (¬4) (¬5).
¬__________
(¬1) قال ابن تيمية في الفتاوى (22/ 165): ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يصلون تارةً في نعالهم، وتارة حفاة كما في سنن أبي داود (650)، والمسند (3/ 20، 92)، ثم قال بعد سياق الحديث: ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش.
وانظر: كلام ابن القيم ورده على الموسوسين في إغاثة اللهفان (1/ 147)، ومدارج السالكين (3/ 419).
وقال ابن حجر في الفتح (1/ 495) مستدركًا على ابن دقيق العيد الذي جعل خلع النعلين أولى وجعلهما من باب الرخص. قلت: قد ورد حدث شداد بن أوس: "خالفوا اليهود ... " الخ. فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة ... إلخ.
(¬2) في ن ب (يقصد).
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) في ن د ساقطة.
(¬5) أبو داود (650)، وأحمد (3/ 20، 92)، والطيالسي (2154)، والدارمي (1/ 320)، والبيهقي (2/ 431)، وأبو يعلى (1194)، وابن حبان (2185)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 260).