فائدة: رأيت أنا ذكرها [هنا] (¬1) قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا في جواز لبس النعال السبتية [في غير المقابر] (¬2) وكرهها قوم
في المقابر لحديث (¬3): "ألقِ سبتيتيك" وقال قوم: يجوز ذلك لحديث: ["إذا وضع الميت في قبره إنه ليسمع قرع نعالهم" (¬4).
¬__________
(¬1) في ن ب (ها هنا).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) أحمد (5/ 83، 84، 224)، والنسائي (4/ 96)، وأبو داود (3230)، وابن ماجه (1568)، وابن حبان (3170)، وابن أبي شيبة (3/ 396)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 373).
(¬4) عبد الرزاق (6703)، وابن أبي شيبة (3/ 283، 384)، وهناد السري في الزهد (338)، والطبري في التفسير (3/ 215، 216)، والبيهقى في الاعتقاد (ص 220، 222)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (67)، وابن حبان (3113، 3118، 3120)، والحاكم (1/ 379)، وصححه ووافقه الذهبي.
قال البغوي (في السنة 5/ 413، 414) بعد أن أورد حديث أبي هريرة "إن الميت ليسمع حس نعالهم": فيه دليل على جواز المشي في النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها، ثم ذكر حديث بشير بن الخصاصية، وقال: قذهب بعض الناس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال، وقيل إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال، والعامة على أن لا كراهة فيه، والأمر بالنزع قيل: إنما كان لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلَّا أهل السعة منهم، فأمر بنزعها لنجاستها، وقال أبو عبيد: أراه أمره بذلك لقذر
رآه في نعليه، فكره أن يطأ بهما القبور كما كره أن يحدث الرجل بين القبور.
وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كُره لما فيه من الخيلاء، =