الثالثة: أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا الكثير المتفرق.
الرابعة: فيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.
الخامسة: فيه دلالة للشافعي ومن وافقه على حمل الصبى والصبية في الصلاة، وسواء [الفرض في ذلك] (¬1) والنقل، وسواء [في ذلك] (¬2) الإِمام والمأموم والمنفرد.
وحمله أصحاب مالك: على أن ذلك كان في النافلة، وحكاه القاضي عياض (¬3) عن ابن القاسم عن مالك، وأفسده النووي (¬4) بأن قوله في الصحيح: "يؤم الناس" صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة.
قلت: بل ورد ذلك صريحًا، فروى أبو داود (¬5) في سننه: أن ذلك كان في [ظهر أو عصر] (¬6) وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب، والطبراني (¬7) في أكبر معاجمه عن عمرو بن سليم: أن ذلك كان في صلاة الصبح.
¬__________
(¬1) تقديم وتأخير بن الأصل ون ب د.
(¬2) زيادة من ن ب.
(¬3) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 245).
(¬4) شرح مسلم (5/ 32).
(¬5) أبو داود (917) في الصلاة، باب: العمل في الصلاة.
(¬6) في ن ب د (الظهر أو العصر).
(¬7) الطبراني (22/ 442).