كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وادعى [بعض] (¬1) المالكية: أنه منسوخ.
واستدلوا: بما روي عن مالك أنه منسوخ بتحريم العمل في الصلاة وهو حديث (¬2): "إن في الصلاة لشغلًا".
ورده الشيخ تقي الدين (¬3): بأن حديث: "إن في الصلاة لشغلًا" كان [قبل قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وأن قدوم زينب
وابنتها إلى المدينة كان] (¬4) بعد ذلك، ثم لو ثبت أنه بعده لكان فيه إثبات النسخ بالاحتمال، وهو لا يجوز.
[وادعى بعضهم: أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قاله القاضي عياض (¬5)، معللًا بأنه - عليه الصلاة والسلام - يعصم من ملابسة بول الولد، وإذا كان يعصم من ذلك فهو خاص.
وضعفه الشيخ تقي الدين (¬6): بأنه لا [يلزم] (¬7) إن كان قبل
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) البخاري أطرافه (1199)، ومسلم (538)، وأبو داود (923) في الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، والنسائي (3/ 19)، وابن خزيمة (855، 858)، وأحمد (1/ 376، 409، 415)، وابن أبي شيبة (2/ 73، 74)، والدارقطني (1/ 341) سيأتي في ح (113) التعليقة (3).
(¬3) إحكام الأحكام (2/ 351).
(¬4) زيادة من ن ب د.
(¬5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 245).
(¬6) إحكام الأحكام (2/ 352).
(¬7) في ن ب ساقطة.

الصفحة 153