كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

المحارم ومن لا يشتهى غير ناقض للطهارة.
قال: وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل.
قال: وهذا يستمد مما ذكرناه على أن حكايات الأحوال لا عموم لها.
وأما القاضي عياض (¬1). فقال: هذا المأخذ ليس بشيء، لأن من في هذا السن من غيرهن لا اعتبار بلمسه، فكيف بذوي المحارم؟!.
التاسعة: فيه أيضًا أن شغل القلب بالحمل في الصلاة معفو عنه.
العاشرة: فيه إكرام أولاد المحارم: كالبنات والأخوات ونحوهم بالحمل ومؤانستهم جبرًا لهم ولآبائهم وأمهاتهم.
¬__________
(¬1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 245).

الصفحة 157