كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في تحريمه، فلك أن تستدل على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده.
فإن النهي [عن] (¬1) [الشيء] (¬2) أمر بأضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبًا لذكر على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره -أعني ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء، وكل موضع اختلفوا في وجوبه [و] (¬3) لم يكن مذكورًا في الحديث فلك أيضًا أن تتمسك [به] (¬4) في عدم وجوبه أيضًا، لكونه غير مذكور فيه لما تقدم [من] (¬5) كونه موضع [للتعليم] (¬6) وبيان، فظهرت القرينة. مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، فهذه الطرق الثلاثة يمكن الاستدلال بها على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إلَّا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:
إحداها: جمع طرق الحديث [وإحصاء] (¬7) الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد منها، فإنه واجب.
الثانية: استمراره على طريقة واحدة فيها، فلا يستعمل في مكان ما نتركه في آخر، فينقلب نظره، بل يستعمل القوانين المعتبرة
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) في ن ب (بالشيء).
(¬3) زيادة من ن ب د.
(¬4) زيادة من ب د.
(¬5) في الأصل (في)، وما أثبت من ن ب د.
(¬6) في ن ب د (تعليم).
(¬7) في الأصل (واختصار)، والتصحيح من ن ب د.

الصفحة 166