كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

أصحها: نعم بلا كراهة.
وثانيها: المنع، وذلك خاص به - صلى الله عليه وسلم -.
وثالثها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار، دون غيرهم، لأنهم هم [الورّاث] (¬1) المنتفع بهم (¬2) بخلاف غيرهم.
التاسع عشر: فيه استعمال المجاز، وتسمية الكلام اليسير سكوتًا.
العشرون: فيه سؤال العلماء عن العلم.
الحادية والعشرون: فيه تخصيص الإِمام نفسه بالدعاء دون المأمومين، فإن الظاهر منه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إمامًا، فيحمل النهي الوارد في تخصيص الإِمام نفسه به وأنه جاء [نهيهم] (¬3) على كراهة التنزيه لا التحريم بيانًا للجواز.
قال ابن المنذر في (الإِشراف): قال الشافعي: لا أحب للإِمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم. قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا كبر في الصلاة قبل القراءة: "اللهم باعد بيني ... فذكر الحديث"، قال: وبهذا نقول (¬4).
الثاني والعشرون: فيه شرعية سؤال المباعدة من الذنوب، والتنقية منها، والغسل وتأكد ذلك، فإن ذلك ليس من التحجر في
الدعاء، بل هو من باب العلم بسعة رحمة الله تعالى وجوده وكرمه.
¬__________
(¬1) في ن ب (الفدات).
(¬2) في ن ب زيادة (دون).
(¬3) في الأصل ون د (نهم).
(¬4) أقول انظر: الأوسط (3/ 81، 86).

الصفحة 17