للوجوب، إلَّا [أن] (¬1) أبا حنيفة منهم جعلها واجبة، وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض (¬2).
وحكى القاضي (¬3) عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن أبي صفرة، وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلًا، وهي شاذة
عن مالك.
وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال:
أحدها: كمذهب الجمهور تجب في كل ركعة.
والثاني: في الأكثر.
والثالث: تجب في ركعة واحدة.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة [...] (¬4) في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت.
والصحيح الذي عليه [جمهور العلماء] (¬5) من السلف والخلف: [وجوب] (¬6) الفاتحة في كل ركعة، لقوله - عليه السلام -
¬__________
(¬1) زيادة من ن ب د.
(¬2) سبق أن ذكرت بيان الفرق. وانه لفظي ساق هذه المسألة من إحكام الأحكام. انظر: حاشية الصنعاني (2/ 373).
(¬3) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 149).
(¬4) في الأصل زيادة (إلَّا)، وساقطة من ن ب د.
(¬5) في ن ب (الجمهور من العلماء).
(¬6) زيادة من ن ب د.