كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ [بل] (¬1) من باب تحقيق الخطأ، وفعله عن جهل لا عن غفلة ونسيان.
الخامسة عشرة: فيه استحباب السلام وتكراره على قرب المتلاقيين: [وأنه لا يشترط في تكراره التفرق خلاف ما أشعَر به حديث أبي هريرة في أبي داود (¬2): " [إذا] (¬3) لقيَ أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، ثم لقيه فليسلم عليه"] (¬4).
وفيه أيضًا: وجوب الرد عليه في كل مرة، وهذا وإن لم يكن له ذكر في هذا الحديث، لكنه مذكور فيه في بعض طرقه في الصحيح.
وفيه (¬5) أن صيغة الرد: "وعليكم السلام" أو "وعليك السلام" بالواو ونظير تكرار الرد تكرار تحية المسجد (¬6) بالدخول على قرب وحكاية قول المؤذن وسجود التلاوة والإِحرام لدخول [مكة] (¬7) والوضوء لمس المصحف وقصد الأعرابي بتكرار سلامه تكرار الرد
¬__________
(¬1) زيادة من ن ب د.
(¬2) أبو داود (5036)، باب: الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟ والمنذرى (8/ 71).
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) في الأصل ساقطة، وما أثبت زيادة من ن ب د.
(¬5) في ن ب زيادة واو.
(¬6) انظر التعليق (5) ص (338) من الحديث الأول في باب جامع.
(¬7) في ن ب ساقطة.

الصفحة 179