كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وتعريفه الصواب وما جهله، وأن ذلك [ليس] (¬1) من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني.
التاسعة عشرة: فيه جواز صلاة الفرض منفردًا إذا أتى أي: بفرائضها وشروطها.
العشرون: فيه وجوب القيام للصلاة قبل الدخول فيها على القادر لقوله: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر".
الحادي والعشرون: روى البخاري في [صحيحه] (¬2) في هذا الحديث: الجلسة بعد السجدة (¬3) الثانية، ولم يقل أحد بوجوبها، بل اختلفوا في استحبابها، وهذه الرواية ذكرها في كتاب الاستئذان (¬4) في باب من رد فقال: عليكم السلام، فقد يقال ذكرها فيه أنه يبين له الأكمل من حال الصلاة لا الأقل.
[الثانية] (¬5) والعشرون: روى النسائي هذا الحديث من رواية رفاعة بن رافع بزيادات وفيها زيادة: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئًا انتقص من صلاتك، ولم تذهب كلها" (¬6). قال ابن عبد البر: وهو حديث ثابت، وفي هذه الزيادة
¬__________
(¬1) زيادة من ن ب د.
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) نهاية الجزء الأول من ن ب.
(¬4) البخاري، الفتح (6251). انظر: ت (3) ص (163).
(¬5) في ن ب (الثاني).
(¬6) انظر: ت (1) (161). وانظر: الدراية في تخريج الهداية (1/ 143).

الصفحة 181

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text