كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

والكلام [فيه] (¬1) من أربعة وثلاثين وجهًا:
أحدها: هذا الحديث سها المصنف في إيراده في كتابه فإنه من أفراد مسلم، وشرطه إخراج ما اتفقا عليه.
قلت: وفي إسناده علة ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي فسارع إليه (¬2).
ثانيها: تقدم الكلام على: "كان" وأنها تقتضي المداومة أو الأكثرية، لكن لا يأتي فيها هنا إلَّا المداومة لافتتاح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بسورة الحمد، ومعلوم أنّه - صلى الله عليه وسلم - لا يخل بالتكبير والقراءة.
¬__________
(¬1) في ن ب د (عليه).
(¬2) العلة التي تقدح في هذا الحديث هي: الانقطاع بن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي وعائشة. فنقول وبالله التوفيق: أبو الجوزاء قد وثقه كثير من أئمة الجرح والتعديل، وأيضًا أخرج له البخاري حديثًا واحدًا من رواية ابن عباس. وروى مسلم وأصحاب السنن عنه، وأيضًا أدرك عائشة رضي الله عنها، فقد توفي بعد ست وعشرين سنة من وفاتها علمًا أن من قال: إنه لم سمع من عائشة يفتقر إلى دليل، وهو مفقود هنا. أيضًا هذا الحديث له شواهد تقويه، فقد روى البخاري في صحيحه (738) من حديث ابن عمر: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح التكبير في الصلاة"، وأيضًا قال في تحفة الأشراف (11/ 386) بعد سياقه: ورواه حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة انظر: كتاب الفوائد المجموعة في بيان ما وقع صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة (34) مخطوط تأليف رشيد الدين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي. مصورة لدي، وانظر: الإِرواء (2/ 21).

الصفحة 19