كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وجوب ثلاث آيات (¬1).
وعند المالكية حكايته قولين:
الأول: أنه سنة.
والثاني: فضيلة. قال صاحب (البيان والتقريب): ومنشأ الخلاف النظر إلى تأكد الأمر، وعدم تأكده، وهذا في الفرائض، أما السنن والتطوعات فما عدا الفاتحة فيها سنة ما عدا ركعتي الفجر، فالمشهور عندهم الاقتصار فيها على الفاتحة.
¬__________
(¬1) قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح (2/ 252): وفيه استجاب السورة أو الآيات مع الفاتحة، وهو قول الجمهور في الصحيح، والجمعة والأوليين من غيرهما، وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم وهو قول عثمان بن أبي العاص. اهـ. أقول: وهو مروي عن عمر بن الخطاب حيث قال: لا تجزئ صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب وشيء معها: وآيتين معها، فإن كنت خلف إمام فاقرأ في نفسك. وجاء عن عمران بن حصين أيضًا لا تتم صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا. انظر: المحلى (3/ 312)، والمجموع (3/ 381، 385)، والمغني (1/ 485).

الصفحة 191

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text