كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
الحديث الثاني100/ 2/ 17 - عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر [بفاتحة] (¬1) الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصّر في الثانية يسمعنا الآية أحيانًا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، [وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح، ويقصر في الثانية] (¬2) " (¬3).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة.
¬__________
(¬1) في الأصل (بأم الكتاب)، والتصحيح من مصادر الحديث.
(¬2) تقديم وتأخير بين النسخ ومصادر الكتب فأثبت ما في المصادر.
(¬3) البخاري (759، 762، 776، 778، 779)، ومسلم (451) في الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر. وأبو داود (798)، والنسائي (2/ 166)، وأبو عوانة (2/ 151)، وابن خزيمة (504)، وابن ماجه (829)، والبيهقي في السنن (2/ 95، 348)، وابن حبان (1829، 1831).