كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

ثالثها: الرواية في القراءة بالنصب عطفًا على مفعول يستفتح، وهو الصلاة، وفي الحمد ضم [داله] (¬1) على الحكاية أي ويستفتح القراءة بـ"الحمد لله رب العالمين" أي بسورة الحمد، ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة السالف قبله إذن. لأن المعنى أنه يسكت السكوت المذكور بعد التكبير، ثم يستفتح القراءة بذلك، ولا يصح الخفض في القراءة، ويكون دليلًا على عدم السكوت لئلا يؤدي إلى معارضته لحديث أبي هريرة فاعلمه.
[رابعًا] (¬2): الفقهاء يستدلون بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - في كثير منها في الصلاة على الوجوب، لأنهم يرون أن قوله -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} خطاب مجمل مبين بالفعل، والفعل [المبين للمجمل المأمور به] (¬3) يدخل تحت الأمر، فيدل [بمجموع] (¬4) ذلك على الوجوب، لا لأن الفعل بمجرده يدل على الوجوب، وإذا كان المسلك ذلك ووجدت أفعال غير واجبة وجب أن يحال على دليل آخر دل على [عدم] (¬5) وجوبها؛ وفي ذلك بحث؛ وهو: أن الخطاب المجمل يبين بأول الأفعال وقوعًا، فلا يكون ما وقع بعده
¬__________
(¬1) في ن ب (قاله).
(¬2) في ن د (رابعها).
(¬3) في ب (المجمل المبين للمأمور به)، وما أثبتناه من الأصل وهو الموافق لإِحكام الأحكام.
(¬4) في ن ب (مجموع)، وهو يوافق إحكام الأحكام (2/ 273).
(¬5) في الأصل (وله) ون ب د (عموم)، وما أثبتناه من الأحكام.

الصفحة 20