كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

بيانًا له [بوقوع] (¬1) البيان بالأول، بل تبقى أفعالًا مجردة لا تدل على الوجوب، إلَّا أن يدل دليل على أن الفعل المستدل به بيانًا، فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجوده، بل قد [يقوم] (¬2) الدليل على خلافه: كمن رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل فعلًا، وهو من أصاغر الصحابة الذين لهم تمييز بعد إقامته عليه الصلاة والسلام مدة للصلاة مثلًا؛ فهذا مقطوع بتأخيره عن وقت البيان، وكذا من أسلم بعد [مكة] (¬3) وأخبر برؤية الفعل، فإنه حينئذ يتحقق تأخير الفعل.
قال الشيخ تقي الدين (¬4): وهذا تحقيق بالغ، قال: وقد يجاب عنه بأن يقال: دل الدليل من الحديث المعين على وقوع هذا الفعل، والأصل عدم غيره، فتعين أن يكون بيانًا، وهذا قوي فيما إذا وجدنا فعلًا لم يقم الدليل على عدم وجوبه، فأما إذا وجد فإن جعلناه
مبينًا بدلالة الأصل على عدم غيره، ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت فيه أولًا، ولا شك أن مخالفة
الأصل أقرب من التزام النسخ.
خامسها: قولها: "يستفتح الصلاة بالتكبير" تعني بالتكبير الذي هو تحريم للصلاة، كما ثبت: "تحريمها التكبير" (¬5) صححه الحاكم
¬__________
(¬1) في ن ب (لوقوع).
(¬2) في ب (تقدم)، وما أثبتناه من الأصل موافق للأحكام.
(¬3) في ن دب (مدة).
(¬4) انظر: إحكام الأحكام (2/ 275). للاطلاع على اختلاف في سياق العبارة.
(¬5) أخرجه الشافعي (1/ 69)، وأبو داود في الطهارة (61)، باب: فرض الوضوء وسنده حسن، وأحمد (1/ 123، 129)، والترمذي (3)، وابن =

الصفحة 21