كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
وسأل سائل، والنازعات في ركعة، وويل للمطففين، وعبس في ركعة، وهل أتى، ولا أقسم في ركعة، وعم يتساءلون، والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة"، وزاد في رواية [ابن] (¬1) الأعرابي: "والمدثر والمزمل في ركعة" (¬2).وفي (المعرفة) للبيهقي (¬3): أن الشافعي [احتج] (¬4) في جواز الجمع بين السور بما رواه لإسناده عن ابن عمر، وبما رواه في موضع آخر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى، قال الربيع: قلت للشافعي: أتستحب أنت هذا؟ قال: نعم، وأفعله يعني الجمع بين السور، قال البيهقي: أنا بجميع ذلك أبو سعيد نا [أبو] (¬5) العباس، نا الربيع عن الشافعي.
قلت: وهذا نص غريب في استحباب ذلك.
فائدة: تتعلق بحديث ابن مسعود [الذي] (¬6) أوردناه، وهي: أن إطلاق النظائر على هذه السور لعلَ المراد به اشتراك ما بينهما في
الموعظة أو الحكم أو القصص أو [للتقارب] (¬7) في القدر أو للمقارنة، فإن القرين يقال له: نظير.
¬__________
(¬1) زيادة من ن د، وساقطة من الأصل ون ب.
(¬2) انظر: الفتح (2/ 259).
(¬3) المعرفة للبيهقي (3/ 242).
(¬4) في ن ب ساقطة.
(¬5) في ن د ساقطة.
(¬6) في ن د (التي).
(¬7) في ن ب (التقارب).