كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

من حديث أبي سعيد على شرط مسلم، ولا شك أن التحريم لا يحصل بالتكبير وحده، بل به وبالنية، وهما أمران أحدهما قائم بالقلب، والثاني بالنطق، فيحتمل أنها عبرت بالأخص عن الأعم للعلم به، ويحتمل أنها ذكرته للتنبيه على تعين لفظ التكبير دون غيره، وأن استفتاح الصلاة بالنية كان معلومًا عندهم، وهي قصد الطاعة بالصلاة، كما أن الإِخلاص في الطاعة لله لا بد منه في الاستفتاح وغيره، وهو تصفية العمل من الشوائب، بأن لا يقصد بالعمل للنفس، ولا للهوى، ولا للدنيا، بل [للتقرب] (¬1) إلى الله -تعالى- فكذلك النية، وكلاهما كان عندهم معلومًا، فلهذا استغنت بذكر التكبير عنهما، ونقل خلاف ذلك عن بعض المتقدمين.
قال الشيخ تقي الدين (¬2): تأوله بعضهم على مالك، والمعروف خلافه عنه وعن غيره.
سادسها: تكبيرة الإِحرام: ركن على المشهور عندنا، وبه قال مالك.
وقيل: شرط، حكاه الروياني في (بحره)، وهو مقتضى قول
¬__________
= ماجه (275) وحسنه النووي في الخلاصة، وصححه الحاكم (1/ 132) عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ حديث علي، على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(¬1) في ن ب (التقرب).
(¬2) إحكام الأحكام (2/ 276).

الصفحة 22