كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وأجيب: بأن الشرط [قد] (¬1) لا يفارق الصلاة: كالستر والاستقبال.
ويحتج له أيضًا بحديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التسبيح
والتكبير وقراءة القرآن" (¬2) فجعل التكبير منها.
واحتج من قال: بأنها شرط بقوله -تعالى-: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)} (¬3)، والفاء للتعقيب، والذكر: التكبير، والصلاة معطوفة عليه بالفاء، فهو غيرها. قال الزمخشري (¬4): فصلى صلاة العيد، وذكر اسم ربه، فكبر تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة، لأن الصلاة معطوفة عليها. وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه -عز وجل-. ثم قال: وعن ابن عباس: ذكر معاده وموقفه ببن يدي ربه، فصلى له. وعن الضحاك: وذكر اسم ربه في طريق المصلى، فصلى صلاة العيد.
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) مسلم (537) في المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، وأبو داود (930، 3282)، وأبو عبيد في الإِيمان (84)، وابن الجارود (212)، والطبراني في الكبير (19/ 938)، والطيالسي (1105)، وأحمد (5/ 447، 448)، والنسائي (3/ 14) في السهو، باب: الكلام في الصلاة، ومالك (3/ 5، 6) في العتق والولاء، باب: ما يجوز في العتق في الرقاب الواجبة.
(¬3) سورة الأعلى: آية 15.
(¬4) الكشاف (4/ 205).

الصفحة 24