كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

صلَّى. وفيه أنه سجد سجدتين ولم يذكر موضعهما.
الثاني: حديث أبي سعيد (¬1) فيمن شك أيضًا، وفيه: أنه سجد سجدتين قبل أن يسلم.
الثالث: حديث ابن مسعود (¬2)، وفيه القيام إلى خامسة، وأنه
¬__________
(¬1) ابن خزيمة (1023)، وأبو داود (1024)، وابن ماجه (1210)، وابن أبي شيبة (2/ 25)، والنسائي (3/ 27)، والطحاوي (1/ 433). وقد ورد بلفظتين:
الأول: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثًا صلَّى أم أربعًا. فليصل ركعة وليسجد سجدتين قبل السلام، فإن كانت ثالثةً شفعتها السجدتان وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان". أخرجه أبو داود (1026)، والطحاوي (1/ 433)، ومالك (1/ 95)، وأحمد (3/ 72، 84، 87)، والدارمي (1/ 351)، والنسائي (3/ 27).
اللفظ الثاني: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبين علي اليقين، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان". تخريجه ما ذكر في أعلاه.
(¬2) قد ورد بألفاظ كثيرة ولكنها ترجع إلى تحري الصواب، ولفظه: عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه صلى الظهر خمسًا، فقيل زيد في الصلاة شيء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وما ذاك؟ " قالوا: إنك صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلم. أخرجه مسلم (572)، والبخاري (1404)، وأبو داود (1029)، والترمذي (392)، والنسائي (3113)، وابن حبان (2658).
وفي لفظة: "فليتحرَّ الصواب، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدين". أخرجه =

الصفحة 248