كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية، فالآية خارجة عن النصوصية على ما ادعوه، [وإذا] (¬1) تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال.
وقال بعض المتأخرين: ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإِحرام بالإِجماع قبل خلاف المخالف.
واحتجوا أيضًا: بالحديث السالف: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" والمضاف غير المضاف إليه.
وجوابه: أنه قد يضاف البعض إلى الجملة. كما تقول: راس زيد، فلا حجة فيه.
وفي المسألة قول ثالث: أن تكبيرة الإِحرام سنة.
روى ابن المنذر (¬2): عن ابن شهاب أنه قال في رجل نوى الصلاة ورفع يديه ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه.
وحكى القاضي وجماعة: عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم والأوزاعي: أن تكبيرة الإِحرام سنة (¬3). وأنكر ذلك على ابن
¬__________
(¬1) في ن ب (وبه).
(¬2) الأوسط لابن المنذر (3/ 77).
(¬3) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 145). قال ابن سيد الناس -رحمنا الله وإياه- في النفح الشذي شرح الترمذي (1/ 401، 402): قلت: وقد ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم، وهو حديث الباب، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالين، ففيه رد على من أجاز الدخول في الصلاة بالنية ممن حكينا عنه ذلك.

الصفحة 25