. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= 2 - أن المحصن يرجم وغيره يجلد.
3 - التفريق بين حد الحر والعبد.
4 - عقوبة العالم في الدنيا والآخرة أشد من عقوبة الجاهل. هذا زيادة.
الحجة الثانية: لو صدر الذنب عنهم لما كانوا مقبولي الشهادة، لقوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}، قراءة أخرى: "فتثبتوا"، وقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}، ومن كان شهيدًا لجميع الرسل يوم القيامة كيف يكون بحال لا تقبل بشاهدته في الجنة.
الحجة الثالثة: لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم، لأن الدلائل دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكان زجر الأنبياء غير جائز لقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، فكان صدور الذنب عنهم ممتنعًا.
الحجة الرابعة: لو صدر الفسق من محمد - صلى الله عليه وسلم - لكنا إما أن نكون مأمورين بالاقتداء به وهذا لا يجوز. أو لا نكون مأمورين بالاقتداء به وهذا أيضًا باطل، لقوله -تعالى-: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} ولقوله: {فَاتَّبِعُوهُ} ولما كان صدور الفسق يفضي إلى هذين القسمين الباطلين وإن صدور الفسق عنه محالًا.
الحجة الخامسة: لو صدرت المعصية من الأنبياء - عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم - لوجب أن يكونوا موعودين بعذاب الله عذاب جهنم، لقوله -تعالى-: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} وهذا باطل بإجماع الأمة.
الحجة السادسة: أنهم كانوا يأمرون بالطاعات وترك المعاصي، ولو تركوا الطاعة وفعلوا المعصية لدخلوا تحت قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2)}. =