كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

شهاب وابن المسيب. وقالوا: إنهما يريانها سنة في حق المأموم خاصة (¬1). وإليه أشار بن الموارد. قال: ولم يختلف في الفذ والإِمام، وإنما اختلف في المأموم.
سابعها: إذا تقرر أنه لا بد من لفظ فاختلف العلماء [فيه] (¬2) [فعند] (¬3) أبي حنيفة أنه يكفي مجرد التعظيم كالله أجل، أو أعظم
فإن لم [يقصد] (¬4) [فروايتان] (¬5) عنه. ورويمما عنه أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر (¬6). وعنه روايتان: فيما إذا قال: الله
¬__________
(¬1) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (2/ 217): فائدة: تكبيرة الإِحرام ركن عبد الجمهور. وقيل: شرط، وهو عبد الحنفية، ووجه عبد الشافعية، وقيل: سنَّة. قال ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم صريحًا. وإنما قالوا فيمن أدرك الإِمام راكعًا تجزئة تكبيرة الركوع. نعم، نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة. وذكره النووي في المجموع (3/ 232).
(¬2) في ن ب (فيها).
(¬3) في الأصل ون ب (وعند)، والتصحيح من ن د.
(¬4) في ن د (يقصده).
(¬5) في الأصل ون ب (فروايتين)، وما أثبت من ن د.
(¬6) دليلهم قوله -تعالى-: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ}، لم يفصل بين اسم واسم. والمعنى في المسألة وهو أنها عبادة تفتتح باسم من أسماء الله تعالى لا على سبيل النداء. فوجب أن تستوي فيها جميع الأذكار، ودليله لفظ الإِيمان. اهـ، من رؤوس المسائل للزمخشري (147).

الصفحة 26