كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وثالثها: حديث: "إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقةٌ" (¬1).
ورابعها: قوله: "أخبر معاذ"، قال آخر: "ما أوصاني به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين وضعت رجلي في الغرز" (¬2) الحديث وقد ألحق بها حديث المغفر، فإنه خالف في زيادة المغفر سائر أصحاب ابن شهاب، وفي هذا نظر فقد توبع عليه، لكنه لم يصح.
(¬3) الحادي عشر: فيما يتعلق بهذا الحديث من أصول الفقه: فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة من حيث إنه - عليه الصلاة والسلام - طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين.
قال الشيخ تقي الدين (¬4): وفي هذا بحث. أي من حيث إنه
¬__________
(¬1) الموطأ، كتاب الاستسقاء، حديث (5). قال ابن عبد البر في الاستذكار (7/ 161): هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه، في غير الموطأ، إلَّا ما ذكره الشافعي في الأم (1/ 255). قال ابن الصلاح في رسالته التي وصل فيها بلاغات مالك (11، 13) بعد كلام سبق، وقول ابن عبد البر: إن الشافعي رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى -وهو متروك الحديث- فيه تساهل من حيث إنه غيره بما ظنه أنه معناه ثم أورده عن الحافظ أبي بكر البيهقي. اهـ.
(¬2) الموطأ، كتاب حسن الخلق (1) (2/ 902)، والاستذكار (26/ 115)، والتمهيد (24/ 300).
(¬3) في ن د زيادة (الوجه).
(¬4) إحكام الأحكام (2/ 429).

الصفحة 274