كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الرابع: أنه - عليه الصلاة والسلام - تكلم معتقدًا لتمام الصلاة والصحابة تكلموا مجوزين النسخ، فلم يكن كلام واحد منهم مبطلًا، وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم: أن ذا اليدين قال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟، فقال - عليه الصلاة والسلام -: "كل ذلك لم يكن"، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله! فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين". فقالوا: نعم يا رسول الله! بعد قوله: "كل ذلك لم يكن"، وقوله: "كل ذلك لم يكن" يدل على عدم النسخ، فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ.
قال الشيخ تقي الدين [وننبه] (¬1) ها هنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين: "قد كان بعض ذلك" بعد قوله - عليه الصلاة والسلام -: "كل ذلك لم يكن" فإن قوله: "كل ذلك [لم يكن] " (¬2) يتضمن [أمرين] (¬3).
أحدهما: الإِخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر.
الثاني: الإِخبار عن أمر وجودي وهو النسيان، وأحد هذين
¬__________
= المصلي فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة، فلا يختص بالجواب لقول ذي اليدين: "بلى قد نسيت"، ولم تبطل صلاته. قلت: ولا يخفى أن هذا القول من ذي اليدين جواب أيضًا. اهـ، من الحاشية للصنعاني (2/ 433).
(¬1) في ن د ب (وليتنبه).
(¬2) زيادة من ن ب د.
(¬3) زيادة من ن ب د.

الصفحة 280