كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

واختلف قوله: هل يجهر لسلامهما كسائر الصلوات أم لا؟ وهل يحرم لهما أم لا؟
قال القرطبي (¬1): وأولى الروايتين عن مالك أن هذا التكبير للإِحرام لا للسجود قال: ولا بد من بينة، لأنه قد انفصل عن حكم الصلاة.
قال النووي في (شرحه) (¬2): وثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين قال: ولم يثبت في التشهد حديث، كذا ادعاه.
وقال في (شرح المهذب) (¬3) أيضًا: أنه لم يصح فيه حديث. وتبعه تلميذه ابن العطار في "شرحه"، وليس كما ذكرا، ففي سنن أبي داود (¬4) والترمذي (¬5) من حديث عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فجرًا فسجد سجدتين، ثم تشهد وسلم. قال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه (¬6)، ولفظه: أنه
¬__________
(¬1) المفهم (2/ 1009).
(¬2) شرح مسلم (5/ 60).
(¬3) قال في المجموع (4/ 159)، والصحيح المشهور أنه يتشهد بعد السجدتين كسجود التلاوة.
(¬4) أبو داود عون المعبود (3/ 1026)، باب: سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم.
(¬5) الترمذي (395)، باب: ما جاء في التشهد في سجدتي السهو.
(¬6) ابن حبان (2670)، وأخرجه النسائي (3/ 26)، والبغوي في شرح السنة (761)، وصححه الحاكم (1/ 323)، ووافقه الذهبي. قال ابن حجر في =

الصفحة 295