كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الرابع: "مِنًا" الأجود صرفها [وتركه] (¬1) وكتابتها بالألف وتذكيرها.
وسميت منًا: لما يمنى بها من الدماء أي يراق، ومنه قوله تعالى: {مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37)} (¬2) [وقيل: غير ذلك] (¬3).
الخامس: في هذه الرواية: "أنه رآه يصلي بمنا" وفي رواية لمسلم "بعرفة" وهو محمول على أنهما قضيتان (¬4).
السادس [: في الحديث دليل على ركوب الصبي المميز الحمار وما في معناه وأن الولي لا يمنعه من ذلك.
السابع:] (¬5) فيه دليل أيضًا على صحة صلاة الصبي.
الثامن: فيه أيضًا أن سترة الإِمام سترة لمن خلفه، كذا استنبطه النووي في شرحه منه، وتوبع عليه، وليس في الحديث تعرض لها كما ستعلمه في الوجه [الثاني] (¬6) عشر.
¬__________
(¬1) في ن ب د ساقطة.
(¬2) سورة القيامة: آية 37.
(¬3) زيادة من ن ب.
(¬4) قال ابن حجر في الفتح (1/ 572): كذا قال مالك، وأكثر أصحاب الزهري ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة "بعرفة" قال النووي: يحمل على أنهما قضيتان، وتُعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث. فالحق أن قول ابن عيينة "بعرفة" شاذ.
(¬5) في ن د ساقطة.
(¬6) في الأصل (الحادي)، والتصحيح من ن ب د.

الصفحة 317