كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الثالث: قولها: "والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح"، أرادت به الاعتذار عن عدم قبضها رجليها عند سجوده - عليه الصلاة والسلام - وعلمها به بالظلمة حيث لا ضوء في البيت، كي لا تحوجه إلى طعن رجلها بإصبعه لو كان فيها مصابيح عند سجوده، ويحتمل أنها ذكرت ذلك لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية إما لاغتفار صلاة المصلي إلى النائم أو إلى المرأة أو لفعل مثل الغمز في الصلاة للحاجة.
الرابع: فيه جواز الصلاة إلى النائم وإن كان امرأة، وقد كرهه مالك لحديث ورد فيه رواه ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن يصلي الإِنسان إلى نائم أو متحدث" (¬1)، لكنه حديث باطل كما قاله
¬__________
(¬1) الأباطيل والمناكير للجوزقاني (2/ 40)، وقال: هذا حديث باطل، تفرد به أبان بن سفيان، وهو كذاب، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلَّا على سبيل الاعتبار، ورواه ابن حبان في المجروحين في ترجمة أبان بن سفيان المقدسي (1/ 99)، وقال: موضوع، وكيف ينهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة إلى النائم، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، ولا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ولا الرواية عنه إلَّا على سبيل الاعتبار للخواص. اهـ. ابن الجوزي في العلل (1/ 434)، وقال: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرد به أبان وهو كذاب، والذهبي في مختصر العلل (ص 639)، وفي الميزان (1/ 7)، وابن طاهر في تذكرة الموضوعات (ص 69، 1070). اهـ.
فائدة: قال ابن حجر في الفتح (1/ 587): قال البخاري في صحيحه، "باب الصلاة خلف النائم" أورد فيه حدث عائشة أيضًا من وجه آخر بلفظ =

الصفحة 328