كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

ضخمة. فأفاد فيها وأجاد، وأغنى عن الخوض فيها. وقد صنف قبله في ذلك سليم الرازي، والخطيب، حتى ابن عبد البر من المالكية.
وأجاب بعض المخالفين عن تأويل الشافعي وغيره: بأن لفظ الحديث. إن أجرى [مجرى] (¬1) الحكاية [اقتضى] (¬2) البداءة [به] (¬3) بعينه [فلا] (¬4) يكون غيره قبله [لأن الغير حينئذ] (¬5) يكون هو المفتتح [به] (¬6) وإن جعل اسمًا فالفاتحة لا تسمى سورتها مجموع الحمد لله
¬__________
= القاسم في حاشية الروض (2/ 25): أما الاستفتاح والتعوذ فسر إجماعًا وليسا واجبين، ويسقطان بفوات محلهما، وكذا البسملة، وأما كون البسملة سرًا فلحديث كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة (بالحمد لله رب العالمين) أي الذي يسمع منهم، لا بجهرون بالبسملة، فلا يسن الجهر بها. قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، قال الشيخ: ويستحب بها للتأليف، ويختار أن يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها تعليمًا للسنة. وذكر أن المداومة على الجهر بذلك بدعة مخالفة لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
والأحاديث المصرحة في الجهر بها كلها موضوعة. وذكر الطحاوي أن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، وذهب ابن القيم أن الجهر تفرد به نعيم من بين أصحاب أبي هريرة، وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع. اهـ.
(¬1) في ن ب ساقطة، ومثبتة في إحكام الأحكام.
(¬2) في إحكام الأحكام العبارة (فذلك يقتضي).
(¬3) في إحكام الأحكام (بهذا اللفظ).
(¬4) في ن د (ولا).
(¬5) العبارة في إحكام الأحكام (لأن ذلك الغير).
(¬6) زيادة من إحكام الأحكام.

الصفحة 35