كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الحديث الرابع
115/ 4/ 21 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلَّا ذلك. أقم الصلاة لذكري" (¬1).
ولمسلم: "من نسي [صلاة] (¬2) أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (¬3).
الكلام عليه من وجوه:
والتعريف براويه سلف [في] (¬4) باب الاستطابة.
¬__________
(¬1) البخاري (597)، ومسلم (684)، والترمذي (178)، والنسائي (1/ 293، 294)، وابن ماجه (965، 696)، وأبو داود (442)، والبغوي في شرح السنة: (393، 394)، والدارمي (1/ 280)، وابن خزيمة (991، 992، 993)، وأبو عوانة (1/ 385، 2/ 252، 260)، والبيهقي في السنن (2/ 218، 456)، والطحاوي في المشكل (1/ 187)، وفي المعاني (1/ 466)، وابن حبان (1555، 1556)، وأحمد (3/ 100، 243، 267، 269)، وابن أبي شيبة (2/ 63، 64).
(¬2) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د.
(¬3) مسلم (684)، (316).
(¬4) في ن ب (من).

الصفحة 360