الوقت، كذا ذكره الشيخ تقي الدين (¬1)، وفيه شيء سيأتي في الوجه السادس [وفي] (¬2) الحديث (¬3): "فما أيقظهم إلَّا حر الشمس" وذلك يكون بالارتفاع، وقد يعتقد أن المانع من فعلها على الفور كون الوادي به شيطان، كما دل عليه الحديث (¬4) فأخر ذلك بالخروج عنه ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعًا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظر كما قاله الشيخ تقي الدين فلا يمتنع أن يكون مانعًا على تقدير جواز التأخير.
وأجاب صاحب القبس (¬5): عن حديث الوادي بأجوبة:
منه: أن التأخير كان لانتظار الوحي كيف يكون العمل في القضاء.
ومنها: أن ذلك كان [تحرزًا] (¬6) عن [العدو] (¬7) واستشرافه.
¬__________
(¬1) إحكام الأحكام (3/ 488).
(¬2) في ن ب د زيادة (وبأن في).
(¬3) البخاري (344، 348، 3571)، ومسلم (682).
(¬4) مسلم (680)، النسائي في المواقيت، باب: كيف يقضي الفائت من الصلاة (1/ 298)، ومسلم (684).
(¬5) القبس (1/ 101)، وبقي وجهين لم يذكرهما، كراهية للبقعة التي وقعت فيها الآفة الخامس، قال أصحاب أبي حنيفة حتى يزول وقت النهي عن الصلاة ... إلخ مع اختلاف يسير فيما نقله عنه.
(¬6) في الأصل بياض، وما أثبت من ن ب د.
(¬7) في ن ب د (العذر).