كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

بالِإمام واجب في: الصورة، والنية، والفعل، والقول، أم في الفعل وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإِمامة.
ونذكر هنا أن العلماء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإِمام والمأموم على مذاهب:
[أوسعها] (¬1): الجواز مطلقًا [فيجوز] (¬2) اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه [والقاضي] (¬3) بالمؤدي وعكسه، سواء [اتفقت] (¬4) الصلاتان أم لا، إلَّا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله.
وثانيها: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض.
[وثالثها: وهو أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض] (¬5) [و] (¬6) لا عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقال الشيخ تقي الدين (¬7): ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك.
¬__________
(¬1) في ن ب (أو منعها).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) في الأصل الكلمة غير واضحة، وما أثبت من ن ب د.
(¬4) في الأصل (انقضت)، وما أثبت من ن ب د.
(¬5) في ن ب ساقطة.
(¬6) في ن ب د ساقطة.
(¬7) إحكام الأحكام (2/ 498).

الصفحة 386