وقال ابن بطال: لو جاز بنا صلاة المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال
التي لا [تصح] (¬1) الصلاة معها في غير الخوف، لأنه كان يمكنه - عليه الصلاة والسلام - أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته
وتكون الثانية له نافلة [وللطائفة] (¬2) الثانية فريضة.
قلت: لا حاجة إلى إحالة هذا، فقد وقع هذا منه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف صلى بكل طائفة كل الصلاة كما ذكره الحاكم (¬3) من حديث أبي بكرة وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان (¬4) عنه أيضًا: أنه
¬__________
(¬1) في الأصل (تصلح)، وما أثبت من ن ب د.
(¬2) في الأصل (وللصلاة)، وما أثبت من ن ب د.
(¬3) الحاكم (1/ 337)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبي على شرطهما: وهو غريب، وعين الصلاة بأنها المغرب.
(¬4) ابن حبان (2881)، فلم يعين شيئًا، وإنما قال: ركعتين ركعتين، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللمسلمين ركعتين ركعتين. النسائي (3/ 178، 179)، وأبو داود (1204)، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، وأحمد (5/ 39)، والدارقطني (2/ 61)، والطحاوي (1/ 315)، وأيضًا لجابر بن عبد الله رواية في مسند أحمد (3/ 364)، ومسلم (843)، والبغوي (1095)، والبيهقي (3/ 359)، وابن خزيمة (1352)، والبخاري معلقًا (4136)، وابن حبان (2882، 2883، 2884). قال ابن القيم في تهذيب السنن (2/ 71)، وحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - هذا أي: أنه صلى بكل طائفة صلاة المغرب الصلاة كاملة. مرة مرة، وهذا يؤيد ما في ت (4)، ص (387): رواه الدارقطني =